المصري اليوم

2024-09-29 23:31

متابعة
«من حقك تعرف».. ما عقوبة إفشاء الطبيب لـ«أسرار المريض»؟

نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، وجاء بنص المادة ٣١٠ من القانون: أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور أو غرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه».

ومن بين نصوص قانون العقوبات أن: الطبيب المتسبب فى إهمال طبى نتج عنه إيذاء المريض يعاقب عليه طبقا لنص المادة ٢٤٤، والتى تنص على: «كل من تسبب فى خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ٢٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضافت المادة: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا، أو مخدرًا، عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

وأوضحت: «تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات».

للإطلاع على النص الأصلي
31
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات