المصري اليوم

2024-10-20 00:00

متابعة
لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)

تنفرد «المصري اليوم»، بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، برفض الدعوى المدنية التي أقامها فرد أمن ضد إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي، لتعويضه ماديًا بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار مادية ونفسية جراء سقوطه أرضًا بسبب لاعب الكرة، على حد قوله.

أسباب رفض دعوى تعويض فرد الأمن بـ خناقة إمام عاشور

كانت «جنح الشيخ زايد»، قضت ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور أمس السبت من الاتهام المنسوب إليه بضرب فرد الأمن (عبدالله) بمحل عمله بالمول، حيث توجه «عاشور» إلى الجراج بأحد المولات بحثًا عن أشخاص قالت زوجته إنهم تعرضوا لها بالتحرش.

وبشأن الدعوى المدنية المقامة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور قالت المحكمة في أسباب حكمها التي حصلت «المصري اليوم» على نصها: «حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعى عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة، إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وكان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدني بها عملًا بنص المادة «32» من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة بالقانون 10 لسنة 2002».

نص رفض الدعوى المدنية ضد إمام عاشور- تصوير: محمد القماش

وأضافت «جنح الشيخ زايد»، في حيثياتها: «كان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سير بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدني بها عملًا بنص المادة «32» من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002».

تابعت قائلة: «حيث أنه هديًا على ما تقدم وأخذًا به فلما كان من الثابت أن المحكمة قضت ببراءة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء أركانها وعدم ثبوتها في حقه ومن ثم تنتفي معه عناصر المسؤولية التقصرية في حقه الذي يلزم توافرها للقضاء بالتعويض المدني المؤقت وتكون معه الدعوى المدنية جديرة بالرفض».

للإطلاع على النص الأصلي
63
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات