المصري اليوم

2024-10-20 15:04

متابعة
«شك وريبة».. لماذا قضت المحكمة ببراءة إمام عاشور من اتهامه بـ استعرض القوة في خناقة المول؟ (انفراد)

تنفرد «المصري اليوم» بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، ببراءة إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي من اتهامه باستعراض القوة والبلطجة، إذ طالب دفاع فرد أمن بأحد المولات، المجني عليه في واقعة «مشاجرة المول»، بتعديل القيد والوصف بأمر إحالة «عاشور» إلى المحاكمة وإضافة تهمتين جديدتين بخلاف تهمة الضرب المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.

براءة إمام عاشور من تهمتي البلطجة واستعراض القوة

وقال لاعب الأهلي إمام عاشور أمام النيابة العامة، إنه توجه إلى جراج المول محل الواقعة، ليطالع أشخاص قالت زوجته ياسمين حافظ، إنهم ضايقوها خلال تواجدها بقاعة السينما رفقة شقيقيها وعدد من أفراد أسرتها، وفوجئ بحالة هرج ومرج وسقوط فرد الأمن ويُدعى «عبدالله» على الأرض، إذ اتهمه الأخير بالضرب، وقضت المحكمة ببراءة لاعب الأهلي مما نسب إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات براءة إمام عاشور لاعب الأهلي من تهمتي استعراض القوة والبلطجة، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، وتداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبها مثل المجني عليه بوكيل عنه محامِ، وقدم حافظة مستندات ومذكرتين طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب إضافة جريمة أخرى «البلطجة» واستعراض القوة، طبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، ومثل المتهم بوكيل عنه محامِ أدعى مدني مقابل 40 ألف وواحد جنيهًا وطلب أجل للاطلاع وبجلسة 12 أكتوبر 2024 مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وقدم إعلانًا بالدعوى المدنية المقابلة، أعلن في المواجهة طالبًا الحكم، أولًا: ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، ثانيًا: بتوقيع أقصى العقوبة والمنصوص عليها بالمادة «305» من قانون العقوبات، وثالثًا: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 40 ألف وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدم 5 حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وآلمت بها وبجلسة المرافقة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها حكمًا بجلسة اليوم.

المحكمة تستند على مبادئ قانونية في براءة إمام عاشور

واستندت المحكمة في براءة إمام عاشور إلى مبادئ قانونية عدة، فقالت: «حيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المتهم بوكيل عنه محامِ، مما يصح معه الحكم في حضوره عملًا بنص المادة 237/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنه عن طلب المدعي بالحق المدني بإضافة جريمة البلطجة واستعراض القوة طبقًا لنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات وكان المقرر قانونًا بما جرى به نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه (لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى).

فرد الأمن ضحية إمام عاشور - تصوير: محمد القماش - صورة أرشيفيةإمام عاشور فى واقعة المول - صورة أرشيفية

وأوضحت الحيثيات في براءة إمام عاشور «حيث أنه طلب المدعي بالحق المدني بإضافة جريمة البلطجة واستعراض القوة طبقًا للمادة 375 مكرر «أ» من قانون العقوبات وكان المقرر قانونًا بما جرى به نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «لا تجوز معاقبة المتهمين عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى».

وتابعت «جنح الشيخ زايد»، حيث استقر بأحكام النقض أنه «تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوى- كما وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور وفقًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية- فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة- لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها، ولم تر النيابة تقديمها إليها- فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه، مما يقضي بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وبهذا تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم».

حيثيات الحكم

واستطردت المحكمة: كان يبين من الأوراق أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك مع آخر سبق تبرئته، مما أسند إليه مع المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة، واستظهر الحكم المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة- ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم في ذلك- فيكون الحكم سديدًا إذا قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التي أحيل بها إلى المحكمة، وأما ما أشارت إليه الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانوني وتدينه عنه لا أن تقضي ببراءاته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها، أما في هذه الدعوى فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه- وهي من بعد لا يحوز لها قانونًا أن تحاكم المتهم عن واقعة أخرى غير واردة في أمر الإحالة عملًا بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليه.

واختتمت الحيثيات: من المقرر فقهًا بشأن جريمة الضرب: أن جرائم الضرب والجرح بوجه عام، تتطلب توافر ركن مادي هو فعل الإيذاء (جرح أو ضرب) وركن معنوي هو القصد الجنائي..أولًا: الركن المادي المادي: وهو الفعل المادي المتمثل في الجرح، وهو كل مساس مادي بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات ملموسة في أنسجته، ولا يشترط أن يباشر الجاني فعل الجرح بنفسه بل قد يستعمل آخر كآلة في يد، والأداة ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، ومدلول العجز عن الأشغال الشخصية يراد به العجز عن الأشغال الجسيمة أي تعطيل وظائف الأعضاء، وهذه الجسامة تقاس بعجز المجني عليه عن مزاولة الأشغال البدنية، ثانيًا: الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي وجرائم الضرب والجرح من الجرائم العمدية، ومن ثم يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو من نوع القصد الجنائي العام، ويتوافر بتوجيه الجاني لإدراته نحو المساس بجسم المجني عليه وإداركه أن من شأن نشاطه الوصول إلى تلك النتيجة وقد يتوقع الجاني حدوث النتيجة التي وقعت.

للإطلاع على النص الأصلي
55
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات