بني سويف- حمدي سليمان:
رفضت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة الطعن المقدم من وكيل الإدارة الهندسية بإحدى الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، ضد محافظ بنى سويف، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر، وأرجعت المحكمة السبب فى رفضها للطعن لزوال شرط المصلحة، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
كانت المحكمة التأديبية قد تلقت طعنا من وكيل الإدارة الهندسية ذكر فيه صدور قرار محافظ ببنى سويف رقم 740 لسنة 2024م، والمتضمن إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع د صرف نصف الراتب، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما جعل وكيل الإدارة الهندسية يلجأ إلي التظلم منه إلى الجهة الإدارية ولكن دون جدوى، ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى أيضاً ، الأمر الذي حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بالغائه
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن مدة الوقف قد انتهت في 8 أغسطس 2024 ، وذلك وفقاً بما جاء بإقرار الطاعن باستلام الأخير للعمل بعد انتهاء مدة الوقف، ومن ثم فقد أصبح من غير المجدي التصدي للطعن الماثل بعد انتهاء القرار بالفعل، ولم يعد معمولاً به، بما يجعل المصلحة في نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن في هذا الطعن، لعدم وجود جدوى من الاستمرار في الخصومة الماثلة على نحو يمكن إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور حكما فيها.