عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية بمجلس الدولة مسؤول الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، لاختلاسه متحصلات رسوم النظافة والتلاعب فى قسائم التحصيل وإثبات مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
وكانت الإدارة القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى أبلغت النيابة الإدارية بشأن ما أسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الواسطى، بخصوص مراجعة أعمال خزينة مجلس مدينة الواسطى عن متحصلات رسوم النظافة فقط لوجود عجز فى عهدة مسؤول الخزينة ووجود فروق مالية تقدر بـ٤٨ ألفا و٢٥٥ جنيها، بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة التى تقدر بمبلغ ٤ آلاف و٧٦٦ جنيها ليصبح إجمالى مبلغ العجز ٥٣ ألفا و٢١ جنيها.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية مع مسؤول الخزينة اختلاسه المبالغ التى ذكرتها لجنة المحافظة من متحصلات رسوم النظافة عن الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس من العام الماضى والتلاعب بقسائم التحصيل بسجل «٣٣ ع ح» الخاص بمتحصلات رسوم النظافة وذلك بإثبات مبالغ مالية على خلاف الحقيقة وفى ضوء ما تضمنته القسائم المحصلة بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة التأديبية أن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات واعتراف مسؤول الخزينة بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه مبرراً إياها بوجود (سهو منه) وأنه تدارك الأمر بسداد كامل المبلغ محل العجز وهو ما أكد عليه الشاهد بالتفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية بالواسطى رئيس اللجنة التى أعدت التقرير محل الواقعة، وأن المحال تلاعب بالقسائم الموجودة بدفتر «٣٣ ع ح» الذى يوجد به ٤ قسائم بيضاء وزرقاء وحمراء وصفراء ويقوم مسؤول الخزينة -المحال- بإعطاء القسيمة الحمراء والصفراء لمحصل الإيرادات الذى يقوم بكتابة المبلغ المحصل بها ويرسل القسيمة الزرقاء إلى قسم الحسابات وتظل القسيمة البيضاء بالدفتر وقيام مسؤول الخزينة باستخدام قلم لا يوجد به حبر ويكتب به على القسيمة البيضاء فيطبع فى القسيمة الحمراء والصفراء فقط دون الزرقاء والبيضاء الذى يقوم بكتابة مبلغ مختلف بهما وأن فرق المبلغ بين القسائم هو ما قام باختلاسه وأن نية القصد متوافرة لديه.
وأوضح مسؤول التفتيش باللجنة أن مسؤول الخزينة كتب إقرارا أمام اللجنة بمسؤوليته عن العجز فى العهدة وقام بسداد المبلغ المختلس مضافاً إليه الفوائد.
وأضافت المحكمة أنه وقر فى يقينها ارتكاب المحال للمخالفات المنسوبة إليه بتقرير لجنة مراجعة أعمال الخزينة وتلاعبه بالقسائم مما يتعين معه أخذه بالشدة عند تقدير العقاب دون أن يشفع له سداده للمبلغ المختلس لما تنبئ به الواقعة من خيانة المحال للأمانة، وأنه لم يقم بسداد المبالغ المختلسة إلا ليدرأ عن نفسه مغبة الإحالة للمحاكمة الجنائية، وما قد يسفر عنها من عقوبة السجن، وعليها تكون المخالفات المنسوبة للمحال ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً ويتعين الحكم بمجازاته.