قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة إحالة أوراق المتهم الأول بقضية مقتل حسنى الخناجرى الشهير بـ «جواهرجى بولاق أبوالعلا» إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه شنقًا، وحددت المحكمة جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم محمد الميهى وعضوية المستشارين عبدالله سلام وهشام محمود محمود صبحى.
أمر القاضى الأمن المعيّن خدمة بالقاعة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه قال إنه لم يقصد قتل المجنى عليه وكان غرضه السرقة.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي طلب تعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، كما دفع ببطلان محضر التحريات وانتفاء القصد الخاص بجريمة القتل العمد.
كانت محكمة الجنايات في 25 أغسطس الماضى قد عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا وبراءة ٤ آخرين، وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه في ٢٤ فبراير الماضى أقدم المتهم على سرقة أحد محال بيع المشغولات الذهبية المتواجدة بشارع درب النصر بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، فقد رصد قبلها ٣ محال، وبعد فحص دقيق، وقع اختياره على حانوت المجنى عليه، حسنى عدلى الخناجرى، الذي تجاوز عمره السبعين عامًا، كون المجنى عليه مُسِنًّا وحيدًا دون رفيق في عمله كالفريسة الوحيدة في عيون صياد مفترس دون شفقة، كما جاء في كلمات المتهم في التحقيقات، واصفًا المجنى عليه بـ(الصيدة السهلة)».
وذكر أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على إنهاء حياة مَن يقف حائلًا ضد تحقيق مبتغاه، حيث ذهب المتهم وقابل المجنى عليه على أنه «زبون» يرغب في شراء المشغولات الذهبية لأولاده، فما كان من المجنى عليه سوى عرض المشغولات الذهبية عليه، وكان المتهم في هذا الوقت يجهز لجريمته وانصرف ثم عاد من جديد مرتديًا من الملابس ما يخفى شر عينيه، حاملًا حقيبته وسلاحه عازمًا على ارتكاب الجريمة، وظل المتهم في مسرح الجريمة ٣ ساعات يسأل ويماطل حتى قام بإخراج الشاهد الأول عن طريق حجة شراء السجائر له، وقام المتهم بطلب المشغولات الذهبية، ثم أخرج السكين، وقصد المجنى عليه بالضرب، إلا أن الشاهد الأول قد عاد، فقام بإبعاده مجددًا.
وأوضح أمر الإحالة أن الجانى ارتكب جنحة أخرى في المكان والزمان ذاتهما بسرقة المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطى جوهر من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض سكينًا. وبيّن أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية حتى الرابعة قمن بإخفاء أشياء مسروقة- المشغولات الذهبية- المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهن بسرقتها، والمتهم الخامس، الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام.