القاهرة – مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مرور عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
وكانت المحكمة قد شيدت قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي"، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
ودعت في حيثياتها إلى توازن التشريع "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها، مما يسبب خسارة لهذا العائد فيحيله إلى العدم".
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ويكون مؤدى ذلك "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مرور عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبالتالي، فإنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، على النحو التالي:
1- الاستماع إلى رأي وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
2- الاستماع لرأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصائيات دقيقة حول هذا الملف.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين "الملاك والمستأجرين" للتعبير عن مواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن من عرض وجهة نظره بشفافية وبلا أي ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ رأيهم في هذا الملف.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وطالب رئيس مجلس النواب، اللجنة بأن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس وضع تقريرها النهائي.