هناك حالتين تسقط فيهما نفقتا المتعة والعدة عن الزوجة في حالة انفصالها عن زوجها، وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية، وتتمثل في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها تتنازل فيها عن حقوقها الشرعية من نفقتى متعة وعدة ومؤخر الصداق، والحالة الثانية في حالة الطلاق بالإبراء
وجاء في نص القانون أن الزوجة عند طلاقها غيابيا أو بحكم من محكمة الأسرة، يحق لها الحصول على نفقتي العدة والمتعة
كما نص قانون أحوال شخصية على أن القانون اعتبر نفقة المتعة جبر خاطر للمطلقة عما أصابها من ضرر وتعويضًا عن آلامها النفسية، وأنها تستحق المتعة عند ثبوت الضرر.
جاء بنص المادة 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
كما حدد القانون 3 حالات تستحق فيها المطلقة نفقتى المتعة والعدة، تتمثل في أن تكون الزوجة مدخولًا بها، وأن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة، وأن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.
يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، وبعد الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يومًا عليه تبدأ السيدة في إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.