اليوم السابع

2024-11-30 01:30

متابعة
تعرف مزايا الإستثمار بمحافظة سوهاج والإعفاءات والضمانات في نقاط

سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لها موقع جغرافى ومناخ معتدل، حيث تتوسط المحافظة محافظات جنوب الصعيد ويمر بوسطها نهر النيل، وتتمتع محافظة سوهاج بشبكة طرق داخلية تربط مدنها وقراها وكذلك شبكة طرق إقليمية "سكة حديد ــ نهرية ــ بحرية ــ بريه - مطار دولى بسوهاج – طريق الصعيد البحر الأحمر".

واليوم السابع من خلال المعلومات التالية يقدم للقارئ أهم مزايا الإستثمار بسوهاج والإعفاءات والضمانات الخاصة بالإستثمار في محافظة سوهاج

1  – لموقع الجغرافي والمناخ المعتدل لمحافظة سوهاج حيث تتوسط محافظات جنوب الصعيد ويمر بوسطها نهر النيل .

2 - تمتع محافظة سوهاج بشبكة طرق داخلية تربط مدنها وقراها وكذلك شبكة طرق إقليمية ( سكة حديد ــ نهرية ــ بحرية ــ بريه - مطار دولى بسوهاج – طريق الصعيد / البحر الاحمر ) .

3 - توافر ورخص المواد الخام المحجرية والزراعية والحيوانية ومخلفات المصانع .

4 - توافر ورخص العمالة من خريجي الجامعات والمدارس والمعاهد .

5 - الإجراءات الميسرة لتخصيص الاراضى وإقامة المشروعات بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

6 - توافر مساحات شاغرة مرفقة بالمناطق الصناعية مع تمليك الاراضى بالمجان للمشروعات .

7 - السعى الدائم للجهات المعنية بالاستثمار داخل المحافظة بتذليل وحل العقبات التى تعترض تنفيذ المشروعات.

8 - تسهيل وتيسير الاشتراك بالمعارض داخل وخارج المحافظة وخارج الجمهورية لعرض منتجات مصانع المحافظة.

9 - تقوم المحافظة بمساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم من خلال التوجيهات للجهات الحكومية داخل المحافظة بإعطاء الأولوية بشراء ما يلزمها من منتجات مصانع المحافظة واستغلال هذه المنتجات فى تجميل مدن المحافظة .

10 - تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق الصناعية للاشتراك فى القرارات وعرض مقتراحات المستثمرين ومطالبهم ومشاكلهم لا يجاد الحلول المناسبة لها.

11 - تمتع المشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته .

-         الضمانات

-          لا يجوز تأميم الشركات والمنشات أو مصادرتها .

-           لا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات أو المنشات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاءاوالتحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .

-         لا يجوز لاى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها.

-          لا يجوز لاى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف التراخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار إلغاء أو الإيقاف من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار إمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم له.

-          مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشات الحق فى تملك الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال أقامتهم او نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها وذلك عدا الاراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على ان يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.

-         مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشات ان تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين .

-          كما يكون للشركاء والمنشات أن تصدر منتجاتها بالذات او بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

-         لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17 ) و ( 18 ) و ( 19 ) و ( 41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83) و(92) و ( 93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

-          ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

-         وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق إحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها .

-          ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشان تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

-         ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في أدارتها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-         الإعفاءات

1       - تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشاءات وعقود القرض والرهن المرتبطة بإعمالها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ولو كان سابقا عن العمل بهذا القانون .

2       كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الاراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشاءات .

3       تسرى على الشركات والمنشاءات إحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزه لازمه لإنشائها .

 

مشاركة

للإطلاع على النص الأصلي
21
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات