كتب- أحمد عادل:
أودعت محكمة جنح التجمع الخامس، حيثيات حكمها بتغريم الفنان عمرو دياب، 200 جنيهًا وإلزامه بتعويض 10 آلاف جنيه لصالح الشاب "سعد أسامة"، على خلفية اتهامه بصفع الأخير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة الصفع".
وبينت التحقيقات، إلى أن الواقعة تخلص إلى أن النيابة العامة قد قدمت المتهمين الماثلين لأنهما تضاربا فأحدث كلا منهما بالآخر عمداً الإصابات المبينة بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن العشرون يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
وما أبلغ به المحامي "أشرف عبد العزيز"، وكيلاً عن الفنان "عمرو دياب" إنه حال إحياء موكله كمطرب حفل زفاف بأحد الفنادق قام المتهم الأول بالإمساك به من خصرة والضغط عليه مما سبب له ألام وإصابة بسيطة مما استفز موكله فوجه له ضربه واحدة لا يعلم محل استقرارها وذلك بقصد إبعاده ومنعه من تكرار ذلك التعدي وقدم مقطع مصور للواقعة.
وبسؤال "سعد أسامة" كمجنى عليه قرر أنه وبتاريخ الواقعة حال مباشرته عمله كنادل بالفندق محل الواقعة، أقترب من الفنان "عمرو دياب" ووضع يده على خصره قاصداً لفت إنتباهه لالتقاط صورة تذكارية، فوجئ بالمتهم الثاني يصفعه على وجهه قاصداً من ذلك ضربه.
وحيث أن المحكمة قد اطمئنت و استقر وجدانها على تحقق الركن المادي للجريمة متمثلاً في تعدي المتهم الثاني "عمرو دياب" على المتهم الأول "سعد أسامة"، بصفعه على وجهة و إنصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه و ذلك أخذا من أقوال المجني عليه - المتهم الأول - بالتحقيقات و شهادة الشهود و ما انتهت إليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار و ما أطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان المتهم الثاني للفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عامداً.
ولا يقدح من ذلك ما دفع به وكيل المتهم من كون ذلك الفعل المادي المشكل للجريمة قد فعله المتهم نتيجة استفزاز المجني عليه له رغبة من الأخير في التشهير به علي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متي يتعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب علية المساس بسلامة جسم المجني علية أو صحتة ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل .
وأما بشأن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي لدى المتهم فتنص المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات على أنه " لا عقوبة مطلقا علي من قتل غيرة أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعمالة حق الدفاع الشرعي عن نفسة أو مالة أو عن نفس غيرة أو مالة "
قد استقر في وجدانها عدم توافر حق الدفاع الشرعي لعدم وجود خطر حقيقي غير مشروع قائم وحال يهدد النفس, بل أنه و حتي في حالة إعتبار المحكمة الفعل المادي الذي أناه المتهم الأول تعدي على سلامة الجسد فإنه لا يوجد في الواقعه ما يحمل المتهم الثاني علي الاعتقاد بوجود خطر لتكرار التعدي و من ثم فإن فعل المتهم الثاني هنا قد تم رداً على التعدي.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بتوكيل بتغريم المتهم الثاني "عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب" مانتى جنية و الزمته مدني مؤقت 10 ألاف جنيه يؤدي للمجني عليه "سعد أسامة سعد" مبلغ عشرة آلاف جنية كتعويض.
كما قضت ثانيًا حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم الأول "سعد أسامة سعد" من التهمة المنسوبة إليه.