قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة والمستشار، أمجد وجيه وهبه، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح حافظ، والمستشار أحمد محمد محى الدين محرم، وأمانة سر، أشرف جعفر، ومحمد الشاطر، مد أجل النطق بالحكم فى الجناية رقم 386 لسنة 2020، جنايات قسم سفاجا، والمقيدة تحت رقم 20 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر، والمتهم فيها 4 أشخاص بجمارك سفاجا البحري، لجلسة الدور الثاني من شهر يناير المقبل، وذلك لاتهامهم بتهريب جمركى لبضائع مستوردة، بينها تبغ، وسجائر، باستخدام مستندات مزورة، دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام.
وأوضحت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام الاول لنيابات جنوب الصعيد، أن المتهم الأول المدعو «س. خ. ع» مأمور جمرك، بجمارك ميناء سفاجا البحرى، بصفته موظفًا عامًا -مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحرى- حصل لنفسه، وللغير بدون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه وللمتهمين من الثانى إلى الرابع على أرباح بقيمة ثلاثة وأربعون مليون، وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها.
وكشفت تحقيات النيابة، أن المتهمين تصرفوا فى مشمول عدد 10 طلبات، إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر، وسجائر مرسلة من منفذ شركة مصر للتجارة الخارجية، والأسواق الحرة، بمدينة السادس من أكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها في الأسواق، بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم، وتحصّل لنفسه، ولسالفى الذكر، على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم.
وتابعت التحقيقات: «كما اشترك المتهم الأول، وآخر مجهول، فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، وهى إيصالات التوصل لطلبات الإرسال محل الإتهام السابق، بأن أثبت فيهم على استلام مشمولها، بمنفذ ميناء سفاجا، كما أثبت على خلاف الحقيقة، بأذون الإضافة لتلك الطلبات، دخولها المخازن، بحضور اللجنة الجمركية، وحال كونها لم تدخل فعلا إلى الدائرة الجمركية، وساعده فى ذالك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها، فى تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول، استعمل المحررات المزورة، فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله، وتمسك بصحة ما دون بها زورًا، مما مكنه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع، بالمخالفة للتعليمات والقوانين، على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمون من الثانى والثالث والرابع «الهاربون»، وهم «أ. م. م» (هارب)، و«م. م. ص» (هارب)، و«ع. م. ع» (هارب)، إلى محكمة استئناف قنا (دائرة البحر الأحمر)، فجاء في نفس التحقيقات، أنهم ارتكبوا تزويرًا فى بيانات محررات إلكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة بشركة «م» للتجارة الخارجية والأسواق الحرة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين، والمتعاملين مع الجهة الأخيرة، واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها، زورا، وسترا لجريمتهم، على النحو المبين بالتحقيقات، كما اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الأول، على ارتكاب الجرائم، محل الاتهامات السابقة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها، وساعدوه فى ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التزوير محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة، بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة المتهمون جميعا. وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات.