حدد قانون الأحوال الشخصية ٤ شروط لقبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق لغيبة الزوج، ومن بين الشروط إذا زادت مدة غياب الزوج عن مسكن الزوجية سنة كاملة ونوضح فى السطور التالية شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج.
ونصت المادة رقم ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن: «إذا غاب الزوج سنه فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
يجب أن يتوافر٤ شروط عند إقامة الزوجة دعوى التطليق لغياب الزوج وتتمثل فى: غياب الزوج عن زوجته فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه، أى ترك الزوج مسكن الزوجية والسفر إلى بلد آخر غير الذى تقيم فيه، إما إذا ترك مسكن الزوجية وأقام فى نفس البلد التى تقيم فيه الزوجة يسمى هجرا، وفى حالة إقامة الزوجة دعوى لغياب الزوج يتعين تقديم الزوجة الدليل على إقامة الزوج فى غير البلد الذى تقيم فيه، ويكون ذلك إما بالتحريات التى يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة التحركات التى تفيد مغادرة البلاد، وأن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر، وقد اشترط النص مضى مدة عام كامل أو أكثر على غياب الزوج لأنها المدة التى تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلا لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط، كما أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول، ويشترط فى غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد فى غيابه عنها الإضرار بها وإلا فلا طلاق، أما إذا كانت غيبة الزوج بعذر فإنه لا يكون قد قصد الإضرار بالزوجة مما لا يجدر معه إجابتها إلى طلبها بالطلاق وأن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها، فى هذه الحالة الضرر لا يعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق فى قولها به ولا تكلف إثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها.