قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر ضد 2 من الموظفين، كانت أدانتهما التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لري مساحات من الأفدنة الزراعية بمدينة العياط بالجيزة، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام.
وأمرت المحكمة بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحالين، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن أهمل الأول في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام .
ونُسبت النيابة الادارية للثاني، أنه أهمل في الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة .
وعام 2021 أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يوما من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعون يوما من أجره .
واستندت المحكمة في قضائها بإلغاء الحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.