المصري اليوم

2025-01-10 08:00

متابعة
«التأديبية» تعاقب مسؤولين فى وحدة محلية بسبب التراخيص

عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية إبشنا، التابعة لمركز بنى سويف، بخصم ٥ أيام من أجره وفنى التنظيم بالوحدة المحلية لقرية إبشنا بمركز بنى سويف بخصم ٧ أيام من أجره فيما غرمت المحكمة فنى التنظيم بالوحدة المحلية للقرية بما يعادل رُبع الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة بسبب إصدار تراخيص لمواطنين بالبناء بدون الحصول على موافقات رؤسائهم.

وأثبتت المحكمة أن رئيس قسم التنظيم قبل واعتمد الطلبات المقدمة لأحد المواطنين بتوصيل المرافق إلى العقار الخاص به من عدادات المياه والكهرباء للعقار فى غضون عام ٢٠٢٢ دون إخطار مهندس التنظيم المختص بتلك الطلبات، ما ترتب عليه توصيل المرافق للعقار الخاص بالمواطن لمخالفته للرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص بالمخالفة للقانون والتعليمات. والثابت من مطالعة المحكمة للأوراق والتحقيقات اعتراف المحال بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه مبرراً ذلك بأنه تمت المعاينة من قبل فنى التنظيم بالقرية وتبين عدم مخالفة المواطن لخط التنظيم واستيفاء ملف الترخيص ما حداه بالموافقة على الطلبات كما هو متبع، وبمواجهته فى التحقيقات بأنه غير مختص بالموافقة على طلبات توصيل المرافق وأنه اختصاص مهندس التنظيم قرر أن المتبع فى القرى قيام فنى التنظيم ورئيس قسم التنظيم بالموافقة على تلك الطلبات وهو ما نفته كل من المهندستين بقسم مراجعة تراخيص البناء بالمحافظة واللتين أكدتا تعدى رئيس قسم التنظيم على حدود اختصاصه وعدم إخطار مهندس التنظيم- صاحب الاختصاص- والذى يجب عليه فور تقديم طلب إدخال المرافق معاينة العقار على الطبيعة للتأكد من تنفيذه وفقاً للترخيص الصادر بالبناء ثم تصدر موافقة الجهة الإدارية على توصيل المرافق، وعليه تكون المخالفة المنسوبة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً ويتعين الحكم بمجازاته.

وأكدت المحكمة أن فنى التنظيم بالقرية تسلم إخطار بدء التنفيذ وشهادة الإشراف المقدمين من أحد المواطنين المقيم بقرية إبشنا الصادر له الترخيص رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١، فى غضون نوفمبر ٢٠٢٢ حال مرور أکثر من عام على تاريخ صدور الترخيص الخاص واستلام الإخطار المشار إليه حال عدم استيفاء بياناته ووجود تعديل بالتاريخ الوارد به، وذلك بما يخالف القانون والتعليمات.

وأوضحت المحكمة أن فنى التنظيم الثالث لم يخطر مهندس التنظيم المختص بشروع أحد المواطنين فى البناء دون التقدم بإخطار بدء التنفيذ وشهادة إشراف، بالمخالفة لنص المادة ٥٣ من قانون البناء رقم ١١٩ سنة ٢٠٠٨ على نحو ترتب عليه عدم علم المهندس بتلك المخالفة ومن ثم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا بشأنها، وذلك خلال فترة عمله كفنى تنظيم بقرية إبشنا، وذلك بالمخالفة للتعليمات، فإن الثابت من مطالعة المحكمة للأوراق والتحقيقات إنكار المحال المخالفة المنسوبة إليه غير أنه برر عدم إخطاره مهندس التنظيم بقيام المواطن صاحب العقار بالبناء دون إخطار الجهة الإدارية بالبدء فى التنفيذ إبان فترة توليه وظيفة فنى تنظيم بالقرية بحالته الصحية والتى استدعت إجراءه عملية جراحية، وأكدت الشاهدة بقسم مراجعة تراخيص البناء بالمحافظة مسؤولية المحال الثالث وأنه كان عليه إخطار مهندس التنظيم حتى يقوم بتحرير محضر إيقاف أعمال.

وفى معرض ردها على ما يسوقه المحال الثالث من توافر عذر طبى لديه قررت أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية التأديبية، حيث إنه كان عليه حال عدم قدرته على القيام بمهام وظيفته بسبب حالته الصحية أن يتقدم إلى الجهة الرئاسية بطلب الحصول على إجازة مرضية وهو ما لم يفعله المحال وبالتالى تثبت مسؤوليته عما نسب إليه ويتعين الحكم بمجازاته.

للإطلاع على النص الأصلي
67
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات