قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار أمجد وجيه وهبه، وعضوية المستشار محمد صلاح حافظ، والمستشار أحمد محمد محي الدين محرم، وأمانة سر أشرف جعفر محمد، ومحمد الشاطر، وحضور بهاء عمران مسؤول التنفيذ بالدائرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين، بينهم موظف بجمارك ميناء سفاجا البحري، و3 موظفين آخرين، بتهمة التربح من تهريب بضائع، وسجائر مستوردة، باستخدام مستندات مزورة، دون اتخاذ الإجراءات الجمركية القانونية، ورّد مبلغ 43 مليون جنيه و930 ألف جنيه، والغرامة بمثل نفس المبلغ، وذلك في الجناية رقم 386 لسنة 2020 جنايات قسم سفاجا، والمقيدة تحت رقم 20 لسنة 2022 كلي البحر الأحمر.
وأوضحت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الصعيد، أن المتهم الأول المدعو «س. خ»، مأمور جمرك بميناء سفاجا البحري، بصفته موظفا عاما «مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحري»، حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه وللمتهمين من الثاني إلى الرابع، على ربح مقدارة ثلاثة وأربعون مليون، وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون ألف، وثلاثمائة وإثنين وسبعون جنيها، بأن قاموا بالتصرف في مشمول عدد 10 طلبات إرسال بضائع مستوردة «تبغ، وسجائر» مرسلة من منفذ إحدي شركات الأسواق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه، ولسالفى الذكر على الفارق بين السعر المعفي من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم، كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الاتهام السابق، بأن أثبت فيهم على استلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا.
كما أُثبت على خلاف الحقيقة بإذون الإضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية، وحال كونها لم تدخل فعلا إلى الدائرة الجمركية، وساعده في ذالك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لإثارها وتمسكا بصحة ما دون بها زورا، مما مكنّه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع بالمخالفة للتعليمات، والقوانين، على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمون من الثانى والثالث والرابع «الهاربون»، وهم «أ. م. م» هارب، و«م. م. ص» هارب، و«ع. م. ع» هارب، إلى محكمة استئناف قنا، دائرة البحر الأحمر، فجاء في نفس التحقيقات أنهم ارتكبوا تزويرا في بيانات محررات إلكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة بشركة «م» للتجارة الخارجية والأسواق الحرة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين، والمتعاملين مع الجهة الأخيرة، واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا، وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها، وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التزوير محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة، وتم إحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات.