ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح ٤ مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي الواقع من ۸۱ مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مطرقة محكمة - صورة أرشيفيةكشفت أسباب الحكم أنه خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول بوصفه رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني بصفته فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال تعدي عدد من المواطنين على أراضي مملوكة للدولة والبناء عليها بدون ترخيص.
كما تبين من التحقيقات أنهما لم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطن ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذ المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
وأوضحت المحكمة أنها إستندت في حكمها على أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونًا هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرة التي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.