أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص في مادته الأولى على أنه «مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وأضافت المحكمة في حكم أصدرته حديثاً، أن عضو الهيئة القضائية له الاحقية في أن يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها لم تلتفت إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة في سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.