أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارًا بحق من أجرم (الجاني) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت المحكمة أن الدستور المصري كفل حق كل مواطن في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وأوضحت المحكمة في حكمها الذي أصدرته أنه، وإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الجهة الإدارية عن رفع اسمه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفًا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.