كتب- نشأت علي:
حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوابط الكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حضور ممثلي الحكومة.
تنفيذ حكم الإعدام خلال 14 يومًا إذا لم يصدر قرار العفو من رئيس الجمهورية
وحددت المادة 438 ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام؛ حيث تنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتًّا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل
ووافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، إلى أن ينفذ فيه الحكم.
يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق
ووافق "النواب" على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل
وحسم مجلس النواب المادة (٤٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
مَن يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام
وتنص المادة (٤٤٢) على: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوب من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب مركز الإصلاح، وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير مَن ذُكروا أن يحضروا التنفيذ، إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يُتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
وقف تنفيذ حكم الإعدام على الحبلى لمدة سنتَين
ووافق النواب على المادة (٤٤٤): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتَين من وضعها.
ووافق "النواب" على المادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة، أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع، سُلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.