المصري اليوم

2025-02-11 15:36

متابعة
«النواب» يوافق على مكان تنفيذ حكم الإعدام في «الإجراءات الجنائية» (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لمكان تنفيذ عقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (441)، على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون. ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته».

ورفض المجلس عددا من التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري، سميرة الجزار، بشأن حذف ما يفيد بتنفيذ عقوبة الإعدام في مكان آخر مستور غير مركز الإصلاح والتأهيل، واعتبروا أنها تحمل معاني أخرى وتنتقص من القانون.

وعلق النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا إن المادة تتسق مع قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل الذي ورد فيه نفس الشأن في المادة 65، مما يؤكد على حسن النسق التشريعي، كما أن العبرة ليست بمكان التنفيذ إنما بضمانات التنفيذ التي ترد في المادة 442، والتي أوجبت أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

وأضاف أن المادة القانونية تستوفي كافة الإجراءات التي تصب في صالح المحكوم عليه بالإعدام وهي أكثر انضباطا. وتابع «عبدالعزيز» أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا بضمانات متعددة تستوفي محاكمة عادلة بها العديد من الضمانات تتسق مع المحاكمات المصنفة دوليًا، ومحصورة في الجرائم الأشد خطورة بما يتسق مع المعايير الدولية.

للإطلاع على النص الأصلي
50
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات