مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءأكدت رسالة ماجستير بكلية الحقوق ، للباحثة علياء شحاتة غريب المدرس المساعد بالكلية، خطورة الشائعات الرقمية على الأمن القومى، ودعت لتشديد التشريعات التى تعاقب نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناولت الرسالة فى المبحث التمهيدى تعريف الشائعات الرقمية وأنواعها، وخصائص الشائعات الرقمية، ومخاطر الشائعات الرقمية، أما الفصل الأول فقد درست فيه مبحثين: شرعية تجريم الشائعات، وقد ذكرت فيه التأثير السلبى للإشاعات على الرأى العام، ودور الشائعات فى تحريك الشعب، وتجاوز الإشاعة لحدود ممارسة الحق المقررة بمقتضى القانون، وذكرت فى هذا الفصل أيضًا الأحكام المشتركة فى جرائم الشائعات الرقمية ودرست فيه مطلبين:
الطبيعة القانونية لجرائم الشائعات الرقمية، وأحكام الشروع والمساهمة فى جرائم الشائعات الرقمية.
أما فى الفصل الثانى فقد تناولت فيه مبحثين أولا تجريم الشائعات فى مصر وذكرت فيه مطلبين: تجريم الشائعات وفق النصوص العامة، وتجريم الشائعات وفق النصوص الخاصة، ثانياً تجريم الشائعات فى التشريعات المقارنة، وذكرت فيه مطلبين تجريم الشائعات فى التشريع الفرنسى، وتجريم الشائعات فى التشريع الإيطالي.
وتوصلت نتائج رسالة الباحثة علياء شحاتة غريب إلى التالى :
1- تعتبر شبكة الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة الوسيلة الأساسية فى ترويج ونشر الشائعات.
2- لوحظ أن النصوص العقابية الواردة فى قانون العقوبات المصرى بشأن مواجهة جريمة الشائعات، واعتبارها من الجرائم التى تمس أمن الدولة من الداخل والخارج، تعد نصوص قديمة ينقصها التعديل بالنسبة للتطور الهائل لهذه الجريمة فى وقتنا الحالي.
3- لوحظ أن جريمة الشائعات المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، يقتصر العقاب فيها على الغرامة فقط، كما جاء فى المادة (35) من هذا القانون.
4- لوحظ ضعف الحد الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة فى معظم الجرائم الخاصة بالشائعات المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصري.
ثانيا التوصيات:
1- أوصت الرسالة المشرع المصرى بتعديل نص المادة 80 (ج) بشأن جريمة إذاعة الشائعات الكاذبة فى زمن الحرب، بحيث يشمل التعديل تشديد العقوبة لتصبح السجن المؤبد بدلاً من السجن المشدد فى حالة ارتكاب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، بغض النظر عن كونها معادية من عدمه؛ لأن التخابر فى حد ذاته يشكل خيانة للدولة، وانتهاكاً صارخاً لقيم الانتماء والولاء للوطن، مما يحتم توقيع أشد العقاب على الخونة المجرمين الذين ينشرون الشائعات الكاذبة لإلحاق الضرر بدولتهم، تلبية لرغبة دولة أخرى يتم التخابر معها لصالحها، وبهدف تحقيق مآربها، وخططها التآمرية ضد الدولة المصرية.
2- أوصت الرسالة المشرع المصرى بتعديل نص المادة 80 (د) بشأن جريمة إذاعة الشائعات الكاذبة خارج البلاد، بحيث تكون العقوبة هى السجن وليس الحبس، وأن تكون الغرامة لا تقل عن عشرين ألف، ولا تزيد على مائة ألف، نظراً لخطورة الآثار السيئة التى تنتج عن نشر أو إذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد تتعلق بالأوضاع الداخلية لمصر، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد والوطن، والسلام الاجتماعي.
3- أوصت الرسالة بتعديل نص المادة 102مكرراً عقوبات بشأن جريمة إذاعة الشائعات الكاذبة داخل البلاد، لتكدير الأمن العام أو بهدف إلقاء الرعب بين الناس أو للإضرار بالمصلحة العامة، بحيث يتبنى التعديل تشديد العقاب فى الصورتين الثانية والثالثة، لأن وقوع الجريمة فى زمن الحرب لا يختلف عن وقوعها فى حالة الصورة الأولى، لأنه فى كل الأحوال يوجد تهديد لأمن الدولة ومساس بأمنها القومي.
4- أوصت الرسالة بتعديل نص المادة (35) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، بحيث يضمن التعديل النص على عقوبة الحبس أو السجن، وليس الغرامة فقط نظراً لخطورة الجريمة وتعلقها بالعمليات الإرهابية التى تنفذ ضد الدولة؛ لأن نشر الأخبار الكاذبة بشأن هذه العمليات، أو مكافحة الدولة للإرهاب، قد يهدد بشكل قاطع حالة الاستقرار، وتهديد الأمن القومى للدولة.
5- اقترح الباحثة أن تضع الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الشائعات ، ومواجهة نشرها الرقمى، وأن يتم تحديد أدوار الإعلام والصحافة والجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بهذا الأمر، وتكون عملية بناء الوعى ومواجهة الشائعات هدفاً قومياً للدولة المصرية.
جدير بالذكر أن لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير تكونت من كل من الدكتور / حسام محمد السيد أفندى، رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة أسيوط، مشرفا، والدكتور محمد حسين موسى الاستاذ المساعد بحقوق أسيوط مشرفا مشاركا، الدكتور محمود طه، استاذ القانون الجنائى بجامعة طنطا، مناقشا والدكتور وليد محمد حجاج مناقشا.
مشاركة
![](http://www.youm7.com/images/tagNewNew.png?2)