كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (٤٦٥) التي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة، باعتبار يوم واحد عن كل 50 أو أقل.
ولا يجوز، في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
لا يجوز الإلزام بالعمل للمنفعة العامة لمن لم يبلغ 15 عامًا
كما وافق النواب على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٧)، التي تنص على سريان أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيُراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٩)، التي تنص على: إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تُستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصّلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات.
ووافق النواب على المادة (٤٧٠)، التي تنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٧١)، التي تنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصّل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (٤٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
كما وافق النواب على المادة (٤٧٣)، التي تنص على أنه إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يُخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وتُرفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.