حصلت «المصري اليوم» على نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، السبت الماضي، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط مليون جنيه، على خلفية إذاعتهما مقطعًا صوتيًا مسربًا للحكم محمد عادل، دون الحصول على إذن مسبق من اتحاد الكرة.
حيثيات تغريم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط
ورغم صدور الحكم، أعلن فريق الدفاع نيته الاستئناف، مستندًا إلى عدة أسباب قانونية، من بينها عدم توافر أركان انتهاك الخصوصية، وكون التسجيل تم في سياق عمل رسمي وليس في نطاق الحياة الخاصة، إضافة إلى اعتبار نشره جزءًا من التغطية الإعلامية المسموح بها وفقًا للدستور المصري.
قالت «الاقتصادية»، في حيثياتها إن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه أنه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخبارًا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقًا لنص المادة ٢٥ من قانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام، وحيث إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف.
وأضافت المحكمة: «حيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وإن كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق- وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان- وان كان يمثل مخالفه لنص اخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد -، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق».
وتابعت «الاقتصادية»: «حيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الثاني المسند إلى المتهمين آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة ٨٤ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة حيث أن عرض المقطع والتعقيب عليه انما كان بمناسبة تحليل المناسبة رياضية وكان من المعتاد تداول مثل تلك الاخبار والمعلومات عن الاخطاء التحكيمية والاحداث الرياضية لاثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينة من الوقوف على مستوي الاداء التحكيمي وعما اذا كان يحتاج إلى تطوير أو الاستعانة بعناصر اجنبية للمساهمة في ذلك التطوير وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية أي من المشاركين في النشاط أو المناسبة الرياضية- وان كان يتضمن افعالا مادية مكونة لجرائم أخرى- بل أن المتهمين لم ينالا من المجني عليهما باية الفاظ أو عبارات تنال من شخصهما وانما كان تعليقهما على عملة كحكمين ساحة وفيديو والذين ارتضيا مسبقا بعملهما في منظومة التحكيم من تناولهما بالنقد وتحليل قرارتهما سواء كانت صحيحة أو خاطئة الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الثالث على نحو ما سيرد بالمنطوق».