كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول نسبة العلاوة السنوية بقانون العمل، وسط مطالبات من بعض النواب برفعها إلى 7 في المئة بدلًا من 3 في المئة.
وقالت النائبة سكينة سلامة، إنه لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية، فهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها، وهذا يعزز دخل المواطن وعدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، إن الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7%، وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية، فالأغلبية تبحث أيضًا عن حقوق العمال، مضيفًا "استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: هذا الأمر لا يخضع لأية مزايدة بين الأغلبية والأقلية، وعلينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة الـ7% في مشروع القانون، موضحًا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانًا بالزيادات المقررة، ولذا يجب إدراجه في نص القانون، ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داود بأن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل نسبة العلاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 12 بمشروع قانون العمل الجديد، لتصبح 7 في المئة، بدلًا من 3 في المئة.
وقال أبو العلا إن فكرة العلاوة ليس مفهومها أقدمية أو ترقية ومقابل للعمل؛ بل مفهومها هو مواجهة معدل التضخم ومجابهة ظروف وأعباء الحياة، مضيفًا: لا يوجد تفسير لها سوى أن العامل لن يكفيه مرتبه في ظل حالة التضخم.
وتابع النائب: معدل التضخم لم يقل عن 4 في المئة خلال السنوات الماضية على أقل تقدير؛ بل وصل التضخم إلى 20 ضعفًا في بعض الأحيان، وبالتالي كيف تكون العلاوة 3 في المئة؟!
ودعا أبو العلا إلى تعديلها بألا تقل قيمتها عن 7 في المئة، أو ربطها بمعدل التضخم السنوى المعلن من الحكومة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة المادة 12 وأصلها 13 من قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذا إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ورد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ3% حدًّا أدنى وقد تزيد حسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسَّر الوزير سبب خفض النسبة لـ3%، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ7%؛ لأن الأجر التأميني يزيد سنويًّا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت جبران إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور؛ بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وقال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية منسوبة إلى الأجر التأميني، ويتم رفعها سنويًّا بنسبة 15%، وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.