أوضح الأزهر الشريف، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حكم زكاة الذهب، الذي يتم شراؤه بغرض الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أنه تجب عليه الزكاة، بخلاف الذهب الذي يُقتنى بغرض الزينة.
وأوضح الأزهر أن زكاة الذهب المدخر تُحسب إذا بلغ النصاب، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو أكثر، ومضى عليه عام هجري كامل، حيث يجب إخراج 2.5% (ربع العشر) من إجمالي قيمته زكاة.
وفي حال امتلاك أنواع مختلفة من الذهب، مثل عيارات 18 و21 و24، سواء في صورة مشغولات أو سبائك، يتم احتساب الزكاة بناءً على تقييم كل نوع بسعر الذهب وقت إخراج الزكاة، ثم جمع إجمالي المبالغ، فإذا بلغ المجموع قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو أكثر، وجب إخراج ربع العشر منها، وهو ما يمكن احتسابه بقسمة المبلغ الإجمالي على 40.
وأشار الأزهر الشريف إلى أنه في حال عدم إخراج الزكاة عن الذهب المدخر لسنوات سابقة مع بلوغه النصاب، فإن الزكاة تظل دينًا في الذمة يجب سداده بأثر رجعي، مؤكدًا أنه إذا كانت المبالغ كبيرة ولا يستطيع الشخص دفعها دفعة واحدة، يمكنه إخراجها على أقساط حتى يتم توصيلها إلى مستحقيها.