قضت المحكمة التاديبية بمجلس الدولة ببنى سويف في الطعن رقم 90 لسنة 10 قضائية، بقبول طعن باحث أول تمويل ومحاسبة بمحكمة استئناف بني سويف شكلًا، ورفضه موضوعاً، وألزمته المصروفات القضائية، وذلك في الدعوى المقامة منه ضد وزير العدل ورئيس محكمة استئناف بني سويف بصفتيهما، والتي طالب فيها بإلغاء قرار خصم 5 أيام من راتبه، ورد المبالغ المخصومة.
وجاء في حيثيات الحكم أن الطاعن يشغل وظيفة باحث أول تمويل ومحاسبة بمحكمة استئناف بني سويف، وقد صدر ضده قرارا بمجازاته تأديبيًا بخصم خمسة أيام من راتبه، على خلفية قيامه بتحرير نماذج تتعلق بإيرادات صندوق أبنية المحاكم، وإرسالها دون إذن من رئيس المحكمة، وبدون خطاب رسمي صادر عن رئاسة المحكمة، إلى صندوق الأبنية، مخالفًا بذلك الضوابط الإدارية.
وكشفت المحكمة أن قرار المجازاة تضمن إشارته في المراسلات إلى «جلسات الأسرة بندر بني سويف» رغم عدم اختصاصه بذلك، وقيامه بأعمال تخالف التسلسل الإداري المعتمد وتبين من أوراق التحقيق أن الطاعن أقر خلال جلسات التحقيق بعدم اتباعه الإجراءات المتبعة سهواً، وبدون قصد، وهو ما اعتبرته المحكمة اعترافاً صريحاً بالخطأ الوظيفي كذلك أُشير إلى صدور قرار سابق ضده، برقم 243 لسنة 2023، بمجازاته بخصم خمسة أيام أخرى من راتبه، لعدم قيامه بسحب محاضر الجلسات في عدد كبير من القضايا، وترك حوافظ مستندات مقدمة دون اتخاذ اللازم، وعدم إرفاق قرارات الضبط في بعض القضايا.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجهة الإدارية أجرت تحقيقاً قانونيًا أتاح له فرصة الدفاع، وانتهت فيه إلى ثبوت المخالفة بحقه، مما يشكل ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وهو ما يبرر مجازاته تأديبيًا. وأكدت أن القرار الإداري المطعون عليه صدر صحيحًا ومتفقًا مع القانون، وأن الطعن لا يستند إلى أسباب جدية تستوجب إلغاءه، ومن ثم قررت رفضه موضوعًا.