قضت محكمة الأسرة، برفض دعوى تطليق أقامتها سيدة ضد زوجها الذي تزوجته بعقد عرفي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بسبب عدم وجود عقد زواج رسمي موثق.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن السيدة (24 عامًا)، أقامت الدعوى تطلب فيها الطلاق من زوجها الذي ارتبطت به بعقد زواج عرفي عام 2021، قبل أن يسافر إلى خارج البلاد وينقطع كل اتصال بينهما.
وقالت في دعواها: «أنا خريجة كلية تجارة وشغالة في أحد المراكز الطبية الخاصة، تعرفت على زوجي السابق (35 عامًا) أثناء عمله في مجال الاستيراد والتصدير، نشأت بينا علاقة عاطفية انتهت باتفاق على الزواج، لكن ظروفه المادية وعدم استقراره المهني دفعاه لاقتراح الزواج العرفي مؤقتًا، على أن يُوثق لاحقًا بعد تحسين أوضاعه، وافقت تحت ضغط العاطفة ورغبة في الاستقرار، خاصة بعد أنه وعدني بإتمام التوثيق خلال أشهر قليلة».
تابعت: «بعد الزواج العرفي، عشنا معًا لفترة قصيرة، قبل أن يسافر إلى دولة خارج مصر بحثًا عن فرصة عمل أفضل، وبعد سفره، انقطع التواصل تدريجيًا، حتى اختفى تمامًا، لم يرسل مالًا، ولم يتواصل بأي وسيلة، وتركني معلقة لا اعرف مصيري، ومش قادرة أكمل حياتي أو أرتبط بحد تاني، رغم إن في حد متقدملي وعاوز يرتبط بيا رسمي».
وأكدت في أقوالها أنها حاولت التواصل مع الزوج أكثر من مرة، لكن دون جدوى، ما دفعها إلى اللجوء للمحكمة، طلبًا للطلاق بسبب الغياب الطويل والهجر.
لكن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أن العلاقة الزوجية بين الطرفين لم توثق بعقد رسمي، ما يجعلها خارج نطاق اختصاص محكمة الأسرة في دعاوى التطليق، ويقصرها على القضايا المدنية التي تتعلق بإثبات أو نفي العلاقة العرفية.
وجاء في حيثيات الحكم أن الزواج العرفي غير الموثق لا يُعتد به في دعاوى التطليق، ما لم يصدر به حكم بإثبات العلاقة الزوجية أولًا.