المصري اليوم

2025-06-30 00:00

متابعة
«الإدارية العليا»: الحكم الجنائى لابد أن يكون له حجية أمام القاضى المدنى

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة ١٠٢ من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتعديلاته تنص على أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًا.

وقالت المحكمة فى حكم أصدرته بأحد الطعون الوظيفية إن المستقر عليه فى نطاق تطبيق المادة ١٠٢ من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، هو وجوب أن يكون للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضى الفصل فى تلك الدعوى بيانه حسب القانون، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذى تناوله الحكم الجنائى، إذ ليس من المعقول فى النظام الاجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه، ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه، فى حين أن المُشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية، لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعرافهم، بضمانات تكفل إظهار الحقيقة، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يحصل معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه.

وأوضحت المحكمة أنه ومن حيث إن المسلم به فى قضائها أن المسؤولية التأديبية شأنها شأن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريًا أن يثبت وقوع فعل إيجابى أو سلبى منه، وبما يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة التأديبية، ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع فى الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أى جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.

للإطلاع على النص الأصلي
15
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات