قضت محكمة الأسرة بمركز بنى سويف، فى جلستها المنعقدة، أمس، برفض دعوى تطليق أقامتها زوجة ضد زوجها، وقررت إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد أن تبين للمحكمة أن طرفى النزاع لا يقيمان فى بلد واحد، وهو ما أفقد الدعوى شرطًا جوهريًا لقبولها قانونًا.
وجاء فى الدعوى أن المدعية وهى الزوجة (م.ا.ع) أقامتها تطلب فيها الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، استنادًا إلى هجره لها وتركها وأبنائهما دون نفقة، وسفره إلى الخارج دون أى مبرر، رغم دخله المادى الجيد من عمله كمدرس بإحدى الدول العربية والذى يصل راتبه إلى ٥٠ ألف جنيهًا.
وأكدت الزوجة أمام المحكمة أنها لا تزال على عصمة زوجها، لكنه هجرها تمامًا من ٢٠٢٣ إلى الآن، ولم يعد ينفق عليها ولا على طفليهما «ليان وحمزة»، وهو ما دفعها للجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذى فشل فى التوفيق بين الطرفين، ما اضطرها إلى رفع الدعوى أمام القضاء.
وأضافت المدعية للمحكمة (هجرنى وسابنى من غير نفقة ولا حتى يسأل فيا.. أنا مش قادرة أعيش معاه بالشكل ده ومش عايزة أكمل حياتى معاه) وقدّمت للمحكمة صورة من وثيقة الزواج وطلب التسوية، وأبدت استعدادها لإثبات الضرر الواقع عليها. وخلال تداول القضية، طلب دفاع الزوج رفض الدعوى، وأحالت المحكمة القضية للتحقيق، حيث استمعت إلى شاهدى المدعية، اللذين أكدا أن الزوج غادر البلاد منذ أكثر من عامين، ولا يعود أو ينفق على أسرته، لكن المحكمة، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة وشهادة الشهود، خلصت إلى أن الزوج يقيم خارج البلاد، بينما تشترط المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية أن يكون طرفا النزاع يقيمان فى نفس البلدة لقيام الضرر القانونى الموجب للتطليق.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الهجر لا يُعتد به كضرر موجب للتطليق إذا كان الزوج مغتربًا ولا يقيم مع زوجته فى ذات البلد، مشيرة إلى أن الدعوى افتقدت أهم شروطها الجوهرية، وانتهت المحكمة إلى رفض دعوى التطليق وإلزام الزوجة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.