قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي وعمرو محمد شريف، وبحضور وكيل النيابة زياد عبدالتواب، وأمانة سر محمود حفني، في القضية رقم 531 لسنة 2 ق استئناف، بتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم محمد ط م ع، المتهم بإحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار، إلى الحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، بدلًا من الحكم الابتدائي الصادر ضده بالحبس سنتين، مع تأييد باقي ما جاء بالحكم الأول وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2024 بدائرة مركز الفشن بمحافظة بني سويف، أحرز مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وطلبت معاقبته بالمواد المنظمة لجنايات المخدرات من قانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والجدول الملحق به المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
وقد سبق لمحكمة أول درجة أن نظرت القضية، وقضت بجلسة 18 فبراير 2025 بتعديل القيد والوصف من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز بقصد التعاطي، وطبقت المادة 17 من قانون العقوبات، وقضت بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف، وتم قيد الطعن، وحضر المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة، وطلب دفاعه قبول الاستئناف شكلاً، وموضوعًا بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، متمسكًا بذات دفوعه السابقة أمام محكمة أول درجة.
المحكمة من جانبها رفضت دفوع الدفاع، واعتبرت أن الحكم الابتدائي قد استوفى عناصر الجريمة وثبوتها من خلال تحريات ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي، وأوضحت أن إنكار المتهم لا يُعتد به كونه وسيلة للإفلات من العقاب، كما رفضت إثارة الشك في أدلة الثبوت التي اطمأنت لها المحكمة.
الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف بني سويف تصدر حكمها في استئناف حيازة مخدرات بقصد الاتجار
وفي ختام حكمها، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتأييد باقي الحكم، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك عملاً بنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية.