
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الفقهي في وجوب زكاة الذهب الذي تمتلكه للزينة، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب المملوك لغرض الزينة المباحة فقط، وليس للادخار أو التجارة، لا تجب فيه الزكاة.
وأوضح وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس" أن الحكم مرتبط بعدة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى، وثانيها أن يكون الغرض الأساسي من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعًا.
وأضاف أن هذه الضوابط تنطبق على الذهب الموروث من الأم والهدايا وخاتم الزواج، ما دامت مخصصة للتزين وليس للادخار.
وتابع أمين الفتوى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين، فإن الحكم يتغير، مشيرًا إلى أن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب، وبالتالي فإن أي ذهب يملكه يعتبر مالًا مدخرًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأكد أن نية تبديل الذهب أو بعضه بذهب آخر للزينة، لا يُغير من طبيعته كحلي معفاة من الزكاة، ما دام القصد الأصلي لم يتغير إلى الادخار أو التجارة حتى لو بلغ النصاب المحدد شرعًا.