
ألزمت ، شركات التأمين وإعادة التأمين بمجموعة من الضوابط والشروط عند تشكيل مجلس إدارتها، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الحوكمة، وضمان الكفاءة، وتحقيق التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بما، وتضمنت الضوابط:
1- حجم المجلس وتوزيع الأعضاء: يجب أن يتكون المجلس من عدد مناسب من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بما يتناسب مع حجم ونشاط الشركة، على ألا يقل عن 5 أعضاء، مع ضمان استقلالية لجانه.
2- أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين: على أن يكون من بين الأعضاء غير التنفيذيين عضوين مستقلين على الأقل لضمان الرقابة والتوازن.
3- منع التضارب مع الشركات الأم: لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة أيضًا عضوًا في مجلس إدارة الشركة الأم أو أي شركة تساهم فيها شركة التأمين بنسبة 50% فأكثر، إلا بعد قبول الهيئة للمبررات المقدمة من الشركة.
4- اختيار رئيس ونائب الرئيس: يجب على مجلس الإدارة تعيين رئيس من بين أعضائه فور انتخابه، مع توافر شروط محددة في القرار رقم 89 لسنة 2025، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله حال الغياب، مع إمكانية تغيير أي منهما في أي وقت مع الالتزام بالشروط.
5- تمثيل نسائي بالمجلس: يلتزم مجلس الإدارة بأن يتضمن تشكيله تمثيلًا نسائيًا وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة.
6- منع الجمع بين المناصب التنفيذية ورئاسة المجلس: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/الرئيس التنفيذي.
7- تعيين العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي: يشمل المجلس عضوًا واحدًا منتدبًا/رئيسًا تنفيذيًا مسؤولًا عن الإدارة التنفيذية للشركة.
8- خبرة الأعضاء: يجب أن يضم المجلس أعضاء من ذوي الخبرة بما يتوافق مع قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
يجوز للشخص الاعتباري أن يكون عضوًا بالمجلس، على أن يحدد ممثلًا له تتوافر فيه كافة شروط العضوية، ويجوز تعدد الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
