
ألزمت ، الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري، باتباع 3 إجراءات حال رغبتها في التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري:
1- إعداد تقارير فحص نافي للجهالة متضمنة كافة الجوانب القانونية والمالية والضريبية لأصول والالتزامات الشركة، وعلى الأخص سند ملكية الأصول العقارية للشركة، ومدى وجود نزاعات أو التزامات عليها، وتوصيف وحالة كل أصل من الأصول المملوكة للشركة من حيث حدوده ومساحته وموقعه والنشاط المرخص له به وأي حقوق.
على أن يكون مبينًا بتلك التقارير الرأي في مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع الضوابط المعمول في شأن أصول واستثمارات صندايق المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويتم إعداد تلك التقارير من المستشارين المتخصصين في المسائل القانونية والمالية والضريبية كل فيما يخصه، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
2- الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة على التحول لشركة صندوق استثمار عقاري خاضع لأحكام قانون سوق رأس المال، وكذا الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة السابقة على التحول، والسياسة الاستثمارية للصندوق بعد التحول.
كما اشترطت موافقة الجمعية العامة على تخفيض رأس مال الشركة الراغعبة في التحول مقابل الخسائر المثبتة في آخر مركز مالي معتمد حال وجودها، ومعالجة حالة الأصول والاستثمارات التي سيتم استبعادها لعدم استيفائها للشروط المحددة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وآلية تحارج المساهمين المعترضين على قرار التحول لشركة صندوق واسترداد قيمة أسهمهم وفقًا لما تقرره الجمعية العامة في هذا الشأن، شريطة إتمام إجراءات التخارج قبل الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
3- التعهد باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 75% من الوثائق المملوكة لهم بعد التحول لمدة سنتين ماليتين على الأقل وبحد أدنى 24 شهرًا.
