اليوم السابع

2026-02-05 05:30

متابعة
مخالفات مرورية تعرضك للحبس حال ارتكابها أثناء السير بالسيارة.. اعرفها

كتب عبد الرحمن سيد

حدد فى مادته ( 75) مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .

-قيادة مركبة آلية بدون أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .

 

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News

اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب

للإطلاع على النص الأصلي
41
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات