اليوم السابع

2026-02-06 18:30

متابعة
خايف على بياناتك؟.. الرقابة تضع "قفل" على أسرار العملاء عند شركات التحصيل

كتب هانى الحوتى

وضعت الهيئة العامة ، إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لأول مرة لتنظيم عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يضمن حماية حقوق العملاء ويعزز الشفافية والانضباط في السوق.

القرار رقم 278 لسنة 2025 جاء في توقيت حيوي، مع ازدياد عدد غير المصرفي، وحاجة العملاء لضمانات لحماية بياناتهم ومصالحهم، خصوصًا في ظل انتشار التعامل مع جهات تحصيل متعددة وغير منظمة في السابق.

وبموجب القرار، سيتم إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد ، ومنع التعامل مع أي كيانات غير مقيدة، مع وضع ضوابط صارمة للشفافية، رأس المال، حقوق الملكية، والحفاظ على سرية بيانات العملاء.

س: ما الهدف من إنشاء سجل متخصص لشركات التحصيل؟

ج: إنشاء السجل خطوة محورية لضمان التعامل مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق العملاء أو بسلامة السوق، ولحماية بيانات العملاء كأولوية قصوى.

س: ما أبرز الضوابط والشروط لقيد شركات التحصيل بالسجل؟

ج: نصت الضوابط على:

أن يكون للشركة شكل قانوني تجاري وهدفها مباشرة تحصيل المستحقات المالية.

رأس مال مُصدر ومدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه.

إذا لم تتوفر حقوق الملكية، يجب ألا تقل مدة ممارسة النشاط عن 3 سنوات.

المسؤول عن الإدارة التنفيذية يجب أن يكون حسن السمعة وأن يحصل على الدورات التدريبية المحددة من الهيئة.

عدم صدور أي حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 3 سنوات سابقة، وعدم وجود إفلاس إلا إذا تم رد الاعتبار.

س: ماذا عن شروط السرية وحماية بيانات العملاء؟

ج: ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لكافة بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا للحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة، مع تقديم تقرير نصف سنوي للهيئة يشمل بيانات العملاء والمبالغ المحصلة وطرق التحصيل.

س: هل يمكن لأي شركة تمويل أن تتعامل مع أي جهة تحصيل؟

ج: لا، القرار يمنع التعامل مع أي شركات غير مقيدة بالسجل، ويشترط إخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيانات التواصل معهم، مع قصر تكليف شركات التحصيل على أعمال تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي نشاط تمويلي.

س: ما الإجراءات الخاصة بتحصيل الأموال؟

ج: نص القرار على أن:

تحصيل أي مبالغ نقدية يتم ضمن الحدود القانونية وبموجب إيصالات معتمدة.

توريد المبالغ للشركة أو الجهة خلال 5 أيام عمل.

استخدام وسائل دفع غير نقدية مثل ماكينات نقاط الدفع أو الشيكات، مع تسليم إيصالات أصلية للعميل وصورة موقعة للشركة.

س: ما مهلة الشركات لتوفيق أوضاعها؟

ج: منح القرار الشركات والجهات العاملة بأنشطة التمويل غير المصرفي مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار.

س: ماذا عن إجراءات المخالفة؟

ج: لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية عند المخالفة، وتشمل:

إنذار شفوي أو كتابي.

الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة.

شطب القيد مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد 6 أشهر وحتى 5 سنوات.

الشطب النهائي من السجل في حال المخالفات الجسيمة.

س: كيف يتم التجديد للقيد بالسجل؟

ج: مدة القيد هي 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، مع تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد.

س: ما قيمة هذا القرار بالنسبة للعملاء والسوق؟

ج: بحسب الدكتور محمد فريد، القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال وضع إطار قانوني واضح لممارسة التحصيل، حماية العملاء، وضمان الشفافية والانضباط، بما يعزز الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية ويحد من الممارسات العشوائية.

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News

اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب

للإطلاع على النص الأصلي
57
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات