اليوم السابع

2026-02-13 01:30

متابعة
حالات تُنهي عقد الإيجار القديم وتُجيز الطرد قضائيًا أبرزها امتلاك بديل

كتب ـ هشام عبد الجليل

حدد الحالات التي يصبح فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك، وذلك مع انتهاء المدة المنصوص عليها قانونًا، أو عند تحقق ظروف محددة تتعلق بعدم استخدام الوحدة أو توافر بديل مناسب.

ويشمل ذلك ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة التعاقد.

ـ للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم

وفي حال الامتناع عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في الإخلاء متى توافرت مبررات ذلك.

ورغم صدور أمر الطرد، يظل من حق المستأجر إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

 

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News

اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب

للإطلاع على النص الأصلي
48
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات