
تُصدر السلطة المختصة في قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال
وذلك في حالات الآتية :
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لقرار اللجنة بالرفض .
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .
ويجب أن يتضمن القرار استكمال والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
