تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، عقب ضبطه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لشروعه في قتل ضابط شرطة والتسب في إصابته بإنفجار بالعين اليمنى، وفقد الإبصار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل محمد مكرم.
ووجهت النيابة إلى المتهم إعتناق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
المستشار سامح عبد الحكم خلال الجلسة - صورة أرشيفيةوعقب استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط مما أدى إلى إصابته بإنفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن من الهرب.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم - صورة أرشيفيةكانت مباحث تنفيذذ الاحكام بقطاع الأمن العام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ إرتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بالاتهامات الآتية:
4 اتهامات
1- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شرع في قتل عمرو عبدالرؤوف إبراهيم، نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي- حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية آلية»، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات، والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أحرز سلاح ناري «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.