تساءل البعض عن حق الرجل فى إرث زوجته حال وفاتها عقب وقوع الطلاق «خلال فترة عدتها»، ونوضح، فى السطور التالية، الرد القانونى بنحو: نص القانون على أنه فى حالة وقوع الطلاق ووفاة أحد الزوجين فى فترة العدة فمن حق الآخر الإرث.
وجاء نص القانون كالتالى: «إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا، ثم توفى أى من الزوجين خلال فترة العدة، فإن كليهما يرث الآخر، طالما كانت العدة قائمة، باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكما حتى تنقضى فترة العدة»، لكن فى حالة إذا كان الطلاق وقع بائنا فإنه لا توارث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتى لو كانت العدة قائمة حتى يزيل هذا الطلاق.
وأوضح القانون أنه إذا حدثت وفاة الزوجة تقسم تركتها، سواء كان الميراث مالا أو عقارات أو أراضى ما بين أولادها أو أحفادها إذا وجد وزوجها، والزوج له نصيب من التركة فى حالتين نوضحهما فى السطور التالية: الحالة الأولى: إذا توفيت الزوجة ما لم يكن لها ابن أو حفيد، فنصيب الزوج الشرعى هو نصف التركة، سواء كان الميراث مالا أو عقارات أو أراضى. ونصت الحالة الثانية: «إذا كانت الزوجة المتوفية لها أولاد أو حفيد من زوج سابق فنصيب الزوج هو ربع التركة، سواء كان الميراث مالا أو عقارا أو أراضى».