كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 51، حيث أصبح من حق العامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، بدلاً من ستة أيام كما كان في النص السابق، مع الحفاظ على الحد الأقصى ليومين في المرة الواحدة، وتُحسب هذه الإجازات العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة 51 قبل وبعد التعديل
قبل التعديل: كان يحق للعامل الانقطاع عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
بعد التعديل: أصبح من حق العامل الانقطاع عن العمل لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
مبررات تعديل المادة 51
جاء تعديل المادة بهدف زيادة مدة الإجازات العارضة إلى سبعة أيام سنويًا بدلًا من ستة أيام، استنادًا إلى ما هو معمول به في الدولة وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.