أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بحبس الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وتغريمها مبلغًا قدره 100 ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف الجنائية في اتهامها بالتعدى على قيم الأسرة المصرية.
هل خالفت منى فاروق القانون أم المجتمع؟
قالت حيثيات حكم حبس منى فاروق، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها: «كما أرفق بالأوراق طابعة بيانات من مصلحة الأحوال المدنية ثابت بها أن المتهمة تدعى منى محمد فاروق محمد حسن وتحمل رقم قومي (...)، كما ثبت من مطالعة المحكمة لصورة الحساب المسمى» mona.farouk@ «على موقع التواصل الاجتماعي» ليك لوك «تبين أنه حاصل على العلامة الزرقاء بما يفيد أنه حساب موثق باسم صاحب الحساب، وتبين أنه مدون به البيانات الآتية ( منى فاروق ٢٥ ممثلة مصرية بدايتها إعلانات)، وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحاكمة الجنائية وعرضت الأوراق على المحكمة عقب إعلان المتهمة بالحضور وفقا لصحيح القانون، وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ٢٠٢٥/١/٢٢ مثل مقدم البلاغ بشخصه وأدعى مدليا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ولم تمثل المتهمة أو وكيلا عنها- رغم إعلانها قانونا- وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 29 يناير الجاري».
وأضافت الحيثيات: «حيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونًا بنص المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه «إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوع فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا، ولما كان الثابت من الأوراق للمحكمة أن المتهمة أعلنت قانونا ولم تحضر، ومن ثم يكون الحكم غيابيًا في مواجهتها عملًا بنص المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية».
تجاهل القيم الأسرية يقود منى فاروق إلى الحبس
وتابعت المحكمة: «حيث إنه عن موضوع الجنحة، ولما كان المقرر بنص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها: تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
واستطردت «الاقتصادية»، في أسباب حكم حبس منى فاروق: «كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض».
نص حيثيات حبس منى فاروق 3 سنوات
حسب أسباب حكم حبس الفنانة الشابة: «كما أن المستقر عليه أيضًا أن ولما كان البين من صريح نص المادة عدم اشتراطها لقيام الجريمة أو تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين التقدم بشكوى أو بلاغ والما يكفي أن يتوافر في الفعل الذي قارفه المتهمان ما يشكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى ومن واقع كافة الأدلة سالفة السرد أن ما ارتكبه المتهمان من أفعال هي جرائم مؤلمة قانونا ولم يكتفيا بارتكابها وإنما قاما بتصويرها وبنها على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) لتشاهدها جموع المواطنين ضاربين عرض الحائط بقيم المجتمع وقوانينه والتي تأنف من تلك الأفعال المشينة».
واختتم المحكمة: «من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيد ته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية مساندة بكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكمال افتتاح المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه- كما هو الحال في الدعوى المطروحة».