المصري اليوم

2025-02-03 04:30

متابعة
«مجلس الدولة»: لا يجوز إلزام مواطن بالعمل سوى بقانون ومقابل عادل

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن الدستور كفل حقوقاً قاطعة للعامل، وقرر المشرع، تحت مظلة النصوص الدستورية، عدم جواز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، دون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأضافت المحكمة أن ذلك نص عليه دستور البلاد الصادر عام ٢٠١٤، الذى نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم حديث أصدرته، أن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، وأن يحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسى مضافة إليه العلاوات الخاصة التى يتقاضاها حتى ٢/١١/٢٠١٦ تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذى يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون، يشترط لصرف المقابل النقدى عنه، أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

للإطلاع على النص الأصلي
80
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات