نشرت الجريدة الرسمية في عددها 6 مكرر (ج)، قرار رقم 493 لعام 1964 للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 المشار إليه النص الآتي:
تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.
كما تتضمن عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء بشأن خفض نسب التعويضات المشار إليها طبقًا لمحضر الاجتماع الحادي والأربعين للجنة العليا للتعويضات المحرر بتاريخ 24-8-2020.