أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن مبدأً بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف استقرت على قواعد قانونية هامة، فتأسس قضاؤها على أنه «يحق للعامل الذي قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها، ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة .
وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإدارة الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.
كمـا أكدت المحكمة، أنه بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، اذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر ٣٠ يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهــاء خدمتـه للاستقالة مـن الخدمـة، حيـث إن طلـب الـعـدول عـن الاستقالة وطبقـا لمـا جـرى عليـه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـي طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين المستقيل وجهة عمله