الوطن

2018-12-29 10:21

متابعة
كيفية رد الجنسية المصرية لمن أسقطت عنه

الأخبار المتعلقة

  • حالات يجوز فيها لـ"الوزراء" إسقاط الجنسية المصرية عن المتمتع بها

  • إسقاط الجنسية المصرية عن شاب لتجنسه "بالاسرائيلية "

  • أبرزها "الانتماء للصهيونية".. أبرز حالات إسقاط الجنسية المصرية

  • إسقاط الجنسية المصرية عن ليبيين لانضمامهما إلى هيئة أجنبية

تنشر الجريدة الرسمية بين حين وآخر القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية عن متمتعين بها وفق ما ينص عليه القانون الذي نص على نشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة المصرية.

وكما حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 الإجراءات اللازمة لحالات إسقاط الجنسية حدد أيضا في أحد أبوابه ما يتعلق برد الجنسية المصرية مشيرًا في مادته الثامنة عشر إلى أن  "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك".

ويوضح القانون أنه "فى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار إليها".

وينص القانون على أنه لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى كما أن الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المتعلقة بالحصول على الجنسية المصرية توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

ويكون لشهادة الحصول على الجنسية حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.

ويقع أثر جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.

ونص القانون على العمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام القانون 26 لسنة 1975.

كما أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.

للإطلاع على النص الأصلي
0
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات