مصراوي

2025-03-10 12:15

متابعة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يستكمل النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل.

شهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، حيث تم تحديدها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

كما شهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلًا من النسبة الواردة في مشروع القانون، وهي 3%.

من جانبه، تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، حول ما إذا كانت العلاوة السنوية تُحسب على أساس الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

تفاصيل المادة 12 من مشروع قانون العمل

تنص المادة 12 من مشروع القانون على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ قرار بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها.

وجهة نظر الحكومة وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن تحديد العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني يعد أكثر فائدة للعامل مقارنة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، حيث أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا.

كما أكد أن المجلس القومي للأجور يمكنه دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للعلاوة في المستقبل.

أشار الوزير إلى أن هذه النسبة تحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون تحديد العلاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن تحديدها على أساس الأجر التأميني يضمن استفادة أكبر للعامل على المدى الطويل.

تصديق المجلس على المادة 12

وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والتي تؤكد استحقاق العاملين لعلاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع آلية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون صرفها.

للإطلاع على النص الأصلي
42
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات