الأخبار المتعلقة
-
مروان: قانون ندب القضاة لن يلغي ندبهم للجهات الحكومية لكن ينظمه
-
"تشريع مجلس الدولة" يحيل "ندب القضاة" للحكومة.. ويكشف مخالفته للدستور
-
"الوطنية للانتخابات" تقرر ندب القضاة للإشراف على "التكميلية" بالفيوم
-
«مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة قانون تنظيم «ندب القضاة».. وإرساله للحكومة خلال أيام
بدأ مجلس الوزراء فى مراجعة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تنظيم ندب القضاة للجهات الحكومية والوزارات، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصداره وفقاً للمواعيد المقررة دستورياً، والتى حددتها المادة 239 من الدستور، فيما تضمنته من إصدار قانون لتنظيم الندب خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل 17 يناير 2019.
وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن» إن «مشروع القانون ينظم الندب ولا يُلغيه»، لافتة إلى «أنه عقب الانتهاء من مراجعته وضبط صياغته فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة سيتم إرساله للمجالس العليا للهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) لإبداء رأيها فيها إعمالاً للمادة 185 من الدستور».
مصادر: القانون يستهدف تنظيم «الندب» وليس إلغاءه.. و«الهيئات القضائية» لم تتسلمه للمراجعة.. ولا توجد مخالفة إذا تم تجاوز موعد إصداره
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس ملاحظات قسم التشريع، وسيتم ضبط صياغة مشروع القانون بما يحقق تنظيم الندب وليس إلغاءه، والنظر فى مدة الندب والجهات والهيئات التى تحتاج لقضاة لمعاونتها ومُدد ندب هؤلاء القضاة.
وأكدت المصادر أن الحكومة حريصة على إصدار مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى، ولكن فيما يتعلق بموعد إصداره قبل 17 يناير الجارى، أشارت المصادر إلى أنه لا توجد مخالفة إذا تم تجاوز الموعد طالما أن هناك حرصاً على إصداره وتطبيق النص الدستورى. وتعد ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون استشارية وليست إلزامية، وقد يتم الأخذ بها أو تجاهلها.
وكان من بين أبرز الملاحظات التى رصدها قسم التشريع على القانون عدم عرضه على المجالس العليا للهيئات القضائية، إضافة إلى أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شئون العدالة، التى يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها، بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط، من شأنه أن يفتح باباً واسعاً عند التطبيق لإدراج أعمال فى نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذى لا يتفق والغاية التى قصد إليها المُشرِّع فى الدستور.
كما تضمنت الملاحظات أن القانون أناط برئيس مجلس الوزراء «تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة»، رغم أن تحديد ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب. وتباينت آراء القضاة بشأن مسألة الندب للعمل مستشارين قانونيين بالهيئات والجهات الحكومية. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه مع إلغاء الندب بجميع أشكاله سواء كان ندباً كلياً أو جزئياً، فيما طالب قضاة آخرون -رفضوا ذكر أسمائهم- تنظيم الندب دون إلغائه حتى لا يتأثر دولاب العمل الحكومى.
ويخشى متابعون للشأن القضائى أن تسود الجهات الحكومية حالة من الارتباك فى حال إقرار حظر الندب كلياً، فيما ترى مصادر قضائية وبرلمانية أن الحل لتفادى ذلك هو تفعيل «الإعارة» داخلياً، بحيث يكون عضو الهيئة أو الجهة القضائية معاراً للجهة الحكومية كمستشار أو خبير بها.
وأثار مشروع القانون حالة من الجدل والترقب بين القضاة منذ إعداده من قِبل وزارة العدل وتسليمه لمجلس الوزراء فى ديسمبر 2016، ثم إدخال تعديلات عليه من قِبل مجلس الوزراء والموافقة عليه فى أبريل 2018، ويتضمن مشروع القانون 11 مادة تنظِّم ندب القضاة للهيئات الحكومية.
ويحظر مشروع القانون ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها».