
وافق النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن وأعلن هشام بدوي تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.
وخضع القانون لعدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أتاح قيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين – أو التي تقل نسبة ملكية المصريين فيها عن 51% – لمدة محددة، بعد أن كان ذلك محظورً
أبرز التعديلات الجديدة:
سداد رأس المال بالعملات الأجنبية
أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.
ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين
معالجة أزمة خطابات الضمان
استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان
إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني
تضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً) تنص على :مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال اخطارها وفقا للمادة (4) من هذا القانون بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها قيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
منح الورثة حق استمرار النشاط
أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7)، تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.
مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا
تضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.
استحداث نظام التصالح
استحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث حالات:
قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد المبلغ.
تعديل اللائحة التنفيذية
نص المشروع على إلزام الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور التعديل.
