القرار يخص المستفيدين من شطر 60 في المائة من الإعانة المالية ولم يقومو بعملية البناء
أبرقت وزارة السكن و العمران و المدينة في تعليمة الى ولاة الجمهورية و مدراء السكن على مستوى الوطن بخصوص المستفيدين من الإعانات المالية المقدرة ب100 مليون سنتيم و قطعة أرض و التى تخص 29 ولاية من الجنوب الجزائري و الهضاب العليا و السهوب إضافة الى ولاية تلمسان و التى كانت محل قرار بتوزيع قطع أرضية و إعانات مالية تقدر ب100 مليون سنتيم خاصة أولئك الذين إستفادو من الشطر الاول المقدر بنسبة 60 في المائة و لم يقومو بعملية بناء سكناتهم الريفية حيث حملت التعليمة أوامر بمباشرة عدد من الإجراءات و ذلك بتقديم إعذارات لهم و في حالة عدم الرد على الإعذارات أمرت التعليمة من الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات الغاء منح الإعانة و سندات التحصيل و إرسالها الى رؤساء البلديات عن طريق مديريات السكن من أجل تبليغها لإصحابها و ذلك على اساس ملف يقدم من مديرية السكن يتصمن محضر معاينة للاماكن مؤشر عليه من طرف رئيس القسم الفرعي للسكن و ممثل المصالح التقنية للبلدية اضافة الى صور ايضاحية و كذا نسختين من الإعذارين المبلغين و الذين بقيا بدون رد
كما امرت التعليمة بضرورة قيام البلديات بتبليغ الغاء قرار منح الاعانة و سند التحصير للعاجزين بنفس طريقة تبليغ الإعذارات و في حالة التعويض يجب أن يتم الدفع من طرف المستفيد العاجز لذى البنك المعين من طرف الصندوق الوطني للسكن ليتم بذلك الغاء الاستفادة من البطاقية الوطنية لإعانات الدولة و بذلك ستعتبر الاعانات المعوضة و الشطر الثاني عبارة عن إعانات سيتم منحها لمستفيد اخر
و في حالة رفض المستفيدين الذين تم الغاء قرارات إستفادتهم من إعادة اموال الشطر الأول أمرت التعليمة من مدراء السكن برفع دعاوى قضائية لأجل إسترجاع هذه الأموال عن طريق المحاكم.