حصلت "المال" على النسخة الكاملة للتعديلات التى أجرتها لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون "التصالح مع المبانى المخالفة" المقدم من الحكومة، والذى من المقرر أن تحسن فيه اللجنة البرلمانية المادة الخاصة بقيمة المخالفة التى تتضمن قيود الارتفاعات والتنظيم والمبانى المقامة على أراضٍ تابعة للآثار وذات الطراز المعماري، وكذلك البناء على الأرض الزراعية.
ووفقًا للنائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحاته، لـ"المال"، فإن اللجنة تحسم قيمة المخالفة بمشروع القانون فى اجتماعيين متتاليين، اليوم الثلاثاء، موضحًا أن المخالفة ستتضمن قيود الارتفاعات والتنظيم والمبانى المقامة على أراض تابعة للآثار وذات الطراز المعماري، وكذلك البناء على الأرض الزراعية. وكشف وكيل لجنة الإسكان عن تمسك اللجنة بأن لا تتعدى النسبة من 5- 10% من السعر السوقي للوحدة، إلا أن الحكومة تصر على أن تكون 25% من قيمتها السوقية، لافتًا إلى أن اللجنة تناقش مقترحًا آخر خلال اجتماعها بأن تكون هناك معادلة بين سعر متر الأرض مع سعر المبانى يحتسب منها 25% من القيمة.
ونوه خالد عبد العزيز بأنه بمجرد انتهاء اللجنة من المادة سابقة الذكر، سيتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى كما جاءت من الحكومةيجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
النص في المشروع كما وافقت عليه اللجنةمع عدم الإخلال باللوائح المعمول بها فى شأن المخالفات البنائية فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وفى حالات الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الاتى :للأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والتى ينطبق القانون رقم 144 لسنة 2006.
المادة الثانيةتشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى، والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الثالثة (وافقت عليها اللجنة كما هي)يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعةتختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة.ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًّا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافقت عليها اللجنةتختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية وذلك طبقًا للنموذج المعدّ لذلك
المادة الخامسةتحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.
كما وافقت عليها اللجنةمع مراعاة ما يتم تقديره من نسب للتميز حسب كل منطقة، تقدر قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بمبلغ 100 جنيه للمتر المسطح، ومبلغ 500 جنيه للمتر المسطح فى حالة التصالح على تغيير الاستخدام، وفى جميع الأحوال يجوز التقسيط مقابل التصالح بالفائدة المعلنة بالبنك المركزة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية على المالك الأخير حال إثبات المالك الحقيقي المخالف بكل وسائل الإثبات الممكنة.
المادة السادسةيُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
كما وافقت عليها اللجنةيُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، وفى حالة تشطيب واجهات المبني المخالف يتم خصم 20% من تكلفة قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة موضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة (وافقت عليها اللجنة كما هى)على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنةتئول كافة المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
كما وافقت عليها اللجنة تئول كافة المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى:- نسبة 40% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.- نسبة لا تزيد عن 5% تخصص بكل محافظة أو هيئة مختصة للصرف على أعمال إزالة الاعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل فى بقائها خطرًا على الأرواح والممتلكات.- ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.على أن تتولى كل محافظة أو هيئة مختصة إنشاء حساب خاص تصاف إليه حصيلة النسب المنصوص عليها فى البندين (2- 3) ويكون الصرف من هذا الحساب بموافقة المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبهما وترحيل الباقي للخزانة العامة.
المادة التاسعةيجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عامًا على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى، والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
كما وافقت عليها اللجنةعشرين عامًا على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى، والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسهاوثلاثةعلى الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.ويجب على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة قبوله. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة العاشرة (وافقت عليها اللجنة كما هى)لا يخل التصالح وفقًا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة (وافقت عليها اللجنة كما هى)يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الثانية عشرة (وافقت عليها اللجنة كما هى)يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.